السيد علي الطباطبائي

348

رياض المسائل

ولو أحدث ( في الصلاة أعادها ) أي : الصلاة ، ( ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام ) بما لا يتعلق بالصلاة ، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة ، كما عن صريح المبسوط ( 1 ) . قيل : والفرق ظاهر ( 2 ) ، ولعل وجهه ما ذكره في المنتهى بعد أن عزى الحكم إلى الشيخ من : أن فائدة الإقامة - وهي الدخول في الصلاة - قد - صل ( 3 ) ، والأولى الإعادة كما يفهم من الرواية الأخيرة . وأما الإعادة مع التكلم فللصحيح : لا تتكلم إذا ألحت ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ( 4 ) . ( الثالثة : من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام ) لما مر من : عدم الاعتداد بأذان المخالف ، وللنصوص . منها : أذن خلف من قرأت خلفه ( 5 ) . ( ولو خشي فوات الصلاة ) خلفه ( اقتصر من فصوله على تكبيرتين ، و ( قد قامت الصلاة ) مرتين وتهليلة ، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها ج 1 ص 98 . ( 2 ) والقائل هو المفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 210 س 27 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 258 س 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 629 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 664 .